Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004

Court
تمييز مدني
Number
29/2004
Date
27/05/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يعود تفسير بنود العقد العام المتعلقة بالاتفاق على فتح حساب جار موحد الى سلطة قاضي الاساس التقديرية التي استندت الى مضمون كتاب العقد العام الذي سمح للمصرف بحرية المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة في اي وقت ولم تشوه مضمون المستندات المبهمة القابلة للتأويل، وان العمولة غير ثابتة على الكفالة المستحقة وقضت بتوزيع رسوم ونفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين استنادا للمادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.