Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يعود تفسير بنود العقد العام المتعلقة بالاتفاق على فتح حساب جار موحد الى سلطة قاضي الاساس التقديرية التي استندت الى مضمون كتاب العقد العام الذي سمح للمصرف بحرية المطالبة بالمبالغ التي دفعها عن المستأنفة في اي وقت ولم تشوه مضمون المستندات المبهمة القابلة للتأويل، وان العمولة غير ثابتة على الكفالة المستحقة وقضت بتوزيع رسوم ونفقات المحاكمة مناصفة بين المتداعين استنادا للمادة 543 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.