27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/2001
- التاريخ
- 27/12/2001
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، مقلد، ابو علوان، عواد، معماري، عدره، رياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لقضاة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن ويعود لهم استخلاص ما يوفر قناعتهم.
وبالتالي من صلاحية محكمة الاساس ان تقدر صحة التوقيع الوارد على الشيك المصرفي وان تعتمده ما دامت قد بينت العناصر التي بنت عليها قناعتها مما ينفي توافر الخطأ الجسيم.