الأحكام

27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
المعلم، شمس الدين، مقلد، ابو علوان، عواد، معماري، عدره، رياشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقضاة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن ويعود لهم استخلاص ما يوفر قناعتهم.

وبالتالي من صلاحية محكمة الاساس ان تقدر صحة التوقيع الوارد على الشيك المصرفي وان تعتمده ما دامت قد بينت العناصر التي بنت عليها قناعتها مما ينفي توافر الخطأ الجسيم.