Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، شمس الدين، مقلد، ابو علوان، عواد، معماري، عدره، رياشي
- Source
- Lebanese University
يعود لقضاة الاساس حق تقدير الادلة والقرائن ويعود لهم استخلاص ما يوفر قناعتهم.
وبالتالي من صلاحية محكمة الاساس ان تقدر صحة التوقيع الوارد على الشيك المصرفي وان تعتمده ما دامت قد بينت العناصر التي بنت عليها قناعتها مما ينفي توافر الخطأ الجسيم.