الأحكام

28/02/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
29/2000
التاريخ
28/02/2000
الرئيس
عمر الناطور
الأعضاء
بلبول، ريدان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان هو صاحب الاختصاص المكاني للنظر بالدعوى عندما يكون مركز العمل في نطاق المحكمة حيث تم انشاء العقد وكانت ترسل التبليغات ولو كان مركز الشركة الرئيسي في بيروت، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا ورد الدفع بعدم الاختصاص.

يعتبر صرفا تعسفيا الصرف غير المبرّر قانونا والمتمثل بفسخ عقد العمل على مسؤولية رب العمل كونه اقدم على تعديل العقد بارادة منفردة فانزل رتبة وراتب الاجير ملحقا به الضرر. وقد عمد رب العمل الى تحويل اجر الاجير الى سلفة شهرية بعدما خفّضه الى النصف وسحب منه المهام الادارية والمالية واسترد اغراضا شخصية ومنقولات كان وضعها بتصرفه واسترد بطاقة ماستر كارد وسلمت السيارة التي كانت بحوزته الى اجير آخر. وقد حق للاجير نتيجة هذا التصرف ان يترك العمل ويفسخ العقد مع استحقاقه تعويض الصرف البالغ بدل خمسة اشهر وتعويض بدل الانذار شهر واحد واجور غير مدفوعة.