Labour Arbitration Councils 28/02/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 29 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 29/2000
- Date
- 28/02/2000
- President
- عمر الناطور
- Members
- بلبول، ريدان
- Source
- Lebanese University
ان مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان هو صاحب الاختصاص المكاني للنظر بالدعوى عندما يكون مركز العمل في نطاق المحكمة حيث تم انشاء العقد وكانت ترسل التبليغات ولو كان مركز الشركة الرئيسي في بيروت، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا ورد الدفع بعدم الاختصاص.
يعتبر صرفا تعسفيا الصرف غير المبرّر قانونا والمتمثل بفسخ عقد العمل على مسؤولية رب العمل كونه اقدم على تعديل العقد بارادة منفردة فانزل رتبة وراتب الاجير ملحقا به الضرر. وقد عمد رب العمل الى تحويل اجر الاجير الى سلفة شهرية بعدما خفّضه الى النصف وسحب منه المهام الادارية والمالية واسترد اغراضا شخصية ومنقولات كان وضعها بتصرفه واسترد بطاقة ماستر كارد وسلمت السيارة التي كانت بحوزته الى اجير آخر. وقد حق للاجير نتيجة هذا التصرف ان يترك العمل ويفسخ العقد مع استحقاقه تعويض الصرف البالغ بدل خمسة اشهر وتعويض بدل الانذار شهر واحد واجور غير مدفوعة.