17/04/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 290/2000
- التاريخ
- 17/04/2000
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- ابيض، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر الصرف تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل اذا كان غير مبرّر قانونا وقد ثبت عدم توجيه اي انذار او تنبيه الى الاجير طيلة مدة عمله لدى رب العمل، ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويض الصرف بدل خمسة اشهر على ان يتم احتسابه باعتماد الاجر الشهري الاخير مع احتساب الشهر الثالث عشر، ولا يعتبر بدل النقل جزءا من الاجر علما ان الاجير مدير مبيعات ويتقاضى هذا البدل تنفيذا لعقد عمله، كما يستحق سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل بدل الانذار شهر واحد. ويستحق سندا للمادة 39 من قانون العمل بدل خمسة ايام اجازة سنوية لم يستفد منها، علما انه استفاد من عشرة ايام من هذه الاجازة.