الأحكام

17/04/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2000

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
290/2000
التاريخ
17/04/2000
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
ابيض، هاشم
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر الصرف تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل اذا كان غير مبرّر قانونا وقد ثبت عدم توجيه اي انذار او تنبيه الى الاجير طيلة مدة عمله لدى رب العمل، ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويض الصرف بدل خمسة اشهر على ان يتم احتسابه باعتماد الاجر الشهري الاخير مع احتساب الشهر الثالث عشر، ولا يعتبر بدل النقل جزءا من الاجر علما ان الاجير مدير مبيعات ويتقاضى هذا البدل تنفيذا لعقد عمله، كما يستحق سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل بدل الانذار شهر واحد. ويستحق سندا للمادة 39 من قانون العمل بدل خمسة ايام اجازة سنوية لم يستفد منها، علما انه استفاد من عشرة ايام من هذه الاجازة.