Rulings

Labour Arbitration Councils 17/04/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 290 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
290/2000
Date
17/04/2000
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

يعتبر الصرف تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل اذا كان غير مبرّر قانونا وقد ثبت عدم توجيه اي انذار او تنبيه الى الاجير طيلة مدة عمله لدى رب العمل، ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة أ من قانون العمل تعويض الصرف بدل خمسة اشهر على ان يتم احتسابه باعتماد الاجر الشهري الاخير مع احتساب الشهر الثالث عشر، ولا يعتبر بدل النقل جزءا من الاجر علما ان الاجير مدير مبيعات ويتقاضى هذا البدل تنفيذا لعقد عمله، كما يستحق سندا للمادة 50 فقرة ج من قانون العمل بدل الانذار شهر واحد. ويستحق سندا للمادة 39 من قانون العمل بدل خمسة ايام اجازة سنوية لم يستفد منها، علما انه استفاد من عشرة ايام من هذه الاجازة.