الأحكام

19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ليقبل طلب تعيين المرجع يجب ان يتوافر التناقض حول الاختصاص في قرارين قضائيين مبرمين، مما يؤدي الى وقف سير العدالة (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وذلك في ما يتعلق بدعوى واحدة. بعدم توافر هذه الشروط وباقامة عدة دعاوى بحق المدعى عليه بجرم سحب شيكات دون مؤونة، وكل دعوى مقامة على اساس شيك مختلف، لا تكون الشروط الشكلية لقبول طلب تعيين المرجع متوافرة، ويرد الطلب شكلا.