Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ليقبل طلب تعيين المرجع يجب ان يتوافر التناقض حول الاختصاص في قرارين قضائيين مبرمين، مما يؤدي الى وقف سير العدالة (مادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، وذلك في ما يتعلق بدعوى واحدة. بعدم توافر هذه الشروط وباقامة عدة دعاوى بحق المدعى عليه بجرم سحب شيكات دون مؤونة، وكل دعوى مقامة على اساس شيك مختلف، لا تكون الشروط الشكلية لقبول طلب تعيين المرجع متوافرة، ويرد الطلب شكلا.