الأحكام

24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/2003
التاريخ
24/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادغام العقوبات تطبق بشأنه المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

يقبل طلب ادغام العقوبات وتدغم العقوبات في ما يتعلق بالاجتماع المادي للجرائم. بالنسبة الى كل العقوبات الصادرة قبل صدور حكم نهائي مبرم، تنفذ العقوبة الاشد.

يرد طلب الادغام بالنسبة للجرم المرتكب بعد صدور الحكم المبرم والذي صدرت فيه عقوبة بعد الحكم المذكور. يكون بذلك طلب الادغام قد قبل جزئيا ورد ما يتعلق بالحكم الصادر بعد القرار المبرم.