24/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 290/2003
- التاريخ
- 24/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ادغام العقوبات تطبق بشأنه المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
يقبل طلب ادغام العقوبات وتدغم العقوبات في ما يتعلق بالاجتماع المادي للجرائم. بالنسبة الى كل العقوبات الصادرة قبل صدور حكم نهائي مبرم، تنفذ العقوبة الاشد.
يرد طلب الادغام بالنسبة للجرم المرتكب بعد صدور الحكم المبرم والذي صدرت فيه عقوبة بعد الحكم المذكور. يكون بذلك طلب الادغام قد قبل جزئيا ورد ما يتعلق بالحكم الصادر بعد القرار المبرم.