Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
290/2003
Date
24/11/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ادغام العقوبات تطبق بشأنه المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

يقبل طلب ادغام العقوبات وتدغم العقوبات في ما يتعلق بالاجتماع المادي للجرائم. بالنسبة الى كل العقوبات الصادرة قبل صدور حكم نهائي مبرم، تنفذ العقوبة الاشد.

يرد طلب الادغام بالنسبة للجرم المرتكب بعد صدور الحكم المبرم والذي صدرت فيه عقوبة بعد الحكم المذكور. يكون بذلك طلب الادغام قد قبل جزئيا ورد ما يتعلق بالحكم الصادر بعد القرار المبرم.