الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس، اذا كان القرار الغيابي الاستئنافي قد قضى برّد الاعتراض في الشكل سندا للمادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان المعترض تبلّغ موعد الجلسة، ولكن تخلّف عن الحضور، دون ان يقدّم اي عذر مقبول، وبما ان محكمة التمييز لا يدخل ضمن اختصاصها مناقشة اساس النزاع، لأن محكمة الاساس لم تبت به، ولأنها ابرمت القرار الغيابي الاستئنافي ولم تنقضه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.