24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 290/2003
- التاريخ
- 24/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس، اذا كان القرار الغيابي الاستئنافي قد قضى برّد الاعتراض في الشكل سندا للمادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان المعترض تبلّغ موعد الجلسة، ولكن تخلّف عن الحضور، دون ان يقدّم اي عذر مقبول، وبما ان محكمة التمييز لا يدخل ضمن اختصاصها مناقشة اساس النزاع، لأن محكمة الاساس لم تبت به، ولأنها ابرمت القرار الغيابي الاستئنافي ولم تنقضه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.