Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
290/2003
Date
24/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس، اذا كان القرار الغيابي الاستئنافي قد قضى برّد الاعتراض في الشكل سندا للمادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان المعترض تبلّغ موعد الجلسة، ولكن تخلّف عن الحضور، دون ان يقدّم اي عذر مقبول، وبما ان محكمة التمييز لا يدخل ضمن اختصاصها مناقشة اساس النزاع، لأن محكمة الاساس لم تبت به، ولأنها ابرمت القرار الغيابي الاستئنافي ولم تنقضه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.