Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2003
- Date
- 24/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس، اذا كان القرار الغيابي الاستئنافي قد قضى برّد الاعتراض في الشكل سندا للمادة 173 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ ان المعترض تبلّغ موعد الجلسة، ولكن تخلّف عن الحضور، دون ان يقدّم اي عذر مقبول، وبما ان محكمة التمييز لا يدخل ضمن اختصاصها مناقشة اساس النزاع، لأن محكمة الاساس لم تبت به، ولأنها ابرمت القرار الغيابي الاستئنافي ولم تنقضه، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.