الأحكام

23/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
290/2005
التاريخ
23/05/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز اساسا في الدعوى الجزائية، (بموضوع جريمة سحب شيك دون مؤؤنة، المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 30 تاريخ 16/5/1967 والتي تنص على تشديد العقوبات في حال سحب شيك دون مؤونة)، لان معطيات استدعاء النقض وما ورد فيه غير جدي وغير مبرّر وغير قانوني، والغاية من تقديمه اطالة امد النظر في الدعوى، ولمجرد إشغال القضاء يكون المستدعي قد اساء استعمال حقه بالتقاضي، مما يستتبع تغريمه عملا بالمادة 309 اصول محاكمات جزائية، ومصادرة مبلغ التامين لمصلحة الخزينة.