Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
290/2005
Date
23/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز اساسا في الدعوى الجزائية، (بموضوع جريمة سحب شيك دون مؤؤنة، المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 30 تاريخ 16/5/1967 والتي تنص على تشديد العقوبات في حال سحب شيك دون مؤونة)، لان معطيات استدعاء النقض وما ورد فيه غير جدي وغير مبرّر وغير قانوني، والغاية من تقديمه اطالة امد النظر في الدعوى، ولمجرد إشغال القضاء يكون المستدعي قد اساء استعمال حقه بالتقاضي، مما يستتبع تغريمه عملا بالمادة 309 اصول محاكمات جزائية، ومصادرة مبلغ التامين لمصلحة الخزينة.