Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2005
- Date
- 23/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز اساسا في الدعوى الجزائية، (بموضوع جريمة سحب شيك دون مؤؤنة، المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 30 تاريخ 16/5/1967 والتي تنص على تشديد العقوبات في حال سحب شيك دون مؤونة)، لان معطيات استدعاء النقض وما ورد فيه غير جدي وغير مبرّر وغير قانوني، والغاية من تقديمه اطالة امد النظر في الدعوى، ولمجرد إشغال القضاء يكون المستدعي قد اساء استعمال حقه بالتقاضي، مما يستتبع تغريمه عملا بالمادة 309 اصول محاكمات جزائية، ومصادرة مبلغ التامين لمصلحة الخزينة.