12/04/2000
شورى حكم رقم : 290 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 290/2000
- التاريخ
- 12/04/2000
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن ابطال مرسوم تصديق التخطيط والاستملاك لانه ثبت بان الطريق المصدق تخطيطها بالمرسوم المطعون فيه قد نفذت بكاملها والاستملاك تم بكل مراحله. بالاضافة الى ان الادلاء بانحراف المرسوم عن الغاية المحددة له هو في غير محله لانه تم التقيد بالمصلحة العامة واذا كان في معرض تنفيذ مرسوم التخطيط تم تنفيذ بعض المصالح الخاصة تابعة للمصلحة العامة كتنفيذ وصلة طريق ذات منفعة اكيدة وضرورية فان ذلك لا يشكل اساءة في استعمال السلطة ولمجلس الشورى حق تقدير المنفعة العامة.
كما ان المرسوم المطعون فيه قد استند الى قرارات صادرة عن مرجع مختص عملا بالمادة 24 من قانون البلديات إذ لا يوجد اغتصاب لصلاحية بلدية "وسط اللقلوق النموذجي" من قبل بلدية اهمج وقائمقام جبيل لانه لم يكن هناك وجود فعلي لبلدية وسط اللقلوق لكي يصح القول بوجود تطاول على العقارات الواقعة ضمن نطاقها من قبل بلدية اهمج. وبما انه ثبت ايضا احترام مبدأ حق الدفاع فان مرسوم تصديق التخطيط والاستملاك هو قانوني ولا يجب ابطاله.