Rulings

State Council 12/04/2000

شورى حكم رقم : 290 /2000

Court
شورى
Number
290/2000
Date
12/04/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

لا يمكن ابطال مرسوم تصديق التخطيط والاستملاك لانه ثبت بان الطريق المصدق تخطيطها بالمرسوم المطعون فيه قد نفذت بكاملها والاستملاك تم بكل مراحله. بالاضافة الى ان الادلاء بانحراف المرسوم عن الغاية المحددة له هو في غير محله لانه تم التقيد بالمصلحة العامة واذا كان في معرض تنفيذ مرسوم التخطيط تم تنفيذ بعض المصالح الخاصة تابعة للمصلحة العامة كتنفيذ وصلة طريق ذات منفعة اكيدة وضرورية فان ذلك لا يشكل اساءة في استعمال السلطة ولمجلس الشورى حق تقدير المنفعة العامة.

كما ان المرسوم المطعون فيه قد استند الى قرارات صادرة عن مرجع مختص عملا بالمادة 24 من قانون البلديات إذ لا يوجد اغتصاب لصلاحية بلدية "وسط اللقلوق النموذجي" من قبل بلدية اهمج وقائمقام جبيل لانه لم يكن هناك وجود فعلي لبلدية وسط اللقلوق لكي يصح القول بوجود تطاول على العقارات الواقعة ضمن نطاقها من قبل بلدية اهمج. وبما انه ثبت ايضا احترام مبدأ حق الدفاع فان مرسوم تصديق التخطيط والاستملاك هو قانوني ولا يجب ابطاله.