الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 291 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
291/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
الحلو، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 من قانون المخدرات).

يرجم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لثبوت جرم بيع الكوكايين بحقه سندا للمادة 126 مخدرات.

ان تناقض افادات الظنين اضافة الى انكار المتهم يجعل من الصعب اثبات جرم بيع الكوكايين بحقه مما يوجب الحكم بالبراءة لجهة ترويج المخدرات.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات فيكتفي بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات اضافة الى الغرامة المالية.