Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 291 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 291/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحلو، الحجار
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجرم تعاطي المخدرات (المادة 127 من قانون المخدرات).
يرجم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لثبوت جرم بيع الكوكايين بحقه سندا للمادة 126 مخدرات.
ان تناقض افادات الظنين اضافة الى انكار المتهم يجعل من الصعب اثبات جرم بيع الكوكايين بحقه مما يوجب الحكم بالبراءة لجهة ترويج المخدرات.
يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات فيكتفي بمدة التوقيف.
يحكم على المتهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات اضافة الى الغرامة المالية.