الأحكام

08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2005
التاريخ
08/11/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي اخراج اللائحة الجوابية من الدعوى وعدم النظر الى المطالب الواردة فيها، لكون المميز ضده قد قدمها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 320 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القرار الاستئنافي لم يتعرض للوصف القانوني للجرم بل قرّر البراءة لعدم كفاية الدليل. يغرّم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.