Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
291/2005
Date
08/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج اللائحة الجوابية من الدعوى وعدم النظر الى المطالب الواردة فيها، لكون المميز ضده قد قدمها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 320 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. ان القرار الاستئنافي لم يتعرض للوصف القانوني للجرم بل قرّر البراءة لعدم كفاية الدليل. يغرّم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.