28/04/2000
شورى حكم رقم : 291 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 291/2000
- التاريخ
- 28/04/2000
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن اغفال توقيع الاستدعاء من قبل محام لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لانه عند تطبيق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 و103 من نظام مجلس الشورى يعفى الاستدعاء من شرط توقيع محام.
يقبل طلب نقض القرار التأديبي ولو تم تقديمه قبل البت بطلب اعادة النظر ولا يشكل ذلك مخالفة للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. وإن المادة 19 من نظام التفتيش المركزي ينص على حق الموظف باختيار طريق الاعتراض بالنقض او طلب اعادة النظر او الطريقين معا.
لا يقبل الطعن بتوصية ادارية بنقل موظف الى مركز آخر لان التوصية ليست قرارا اداريا.
يتم نقض القرار التأديبي بتأخير التدرج ستة اشهر لان القرار مخالف للقانون. إن امتناع الموظف عن اعطاء المعلومات للمفتش وعرقلة اعمال التفتيش وعدم الاستجابة لرئيسه التسلسلي والاتصال مباشرة بالوزير يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الموظفين. ويحق لمجلس الشورى مراقبة ملاءمة العقوبة للمخالفة في حال وجود خطأ ساطع من الادارة وفقا للمادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 (نظام مجلس الشورى). وبما انه لا يوجد تناسب بين التدبير التأديبي والمخالفة المرتكبة لذلك يجب ابطال العقوبة.