Rulings

State Council 28/04/2000

شورى حكم رقم : 291 /2000

Court
شورى
Number
291/2000
Date
28/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

إن اغفال توقيع الاستدعاء من قبل محام لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لانه عند تطبيق الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 و103 من نظام مجلس الشورى يعفى الاستدعاء من شرط توقيع محام.

يقبل طلب نقض القرار التأديبي ولو تم تقديمه قبل البت بطلب اعادة النظر ولا يشكل ذلك مخالفة للمادة 71 من نظام مجلس الشورى. وإن المادة 19 من نظام التفتيش المركزي ينص على حق الموظف باختيار طريق الاعتراض بالنقض او طلب اعادة النظر او الطريقين معا.

لا يقبل الطعن بتوصية ادارية بنقل موظف الى مركز آخر لان التوصية ليست قرارا اداريا.

يتم نقض القرار التأديبي بتأخير التدرج ستة اشهر لان القرار مخالف للقانون. إن امتناع الموظف عن اعطاء المعلومات للمفتش وعرقلة اعمال التفتيش وعدم الاستجابة لرئيسه التسلسلي والاتصال مباشرة بالوزير يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الموظفين. ويحق لمجلس الشورى مراقبة ملاءمة العقوبة للمخالفة في حال وجود خطأ ساطع من الادارة وفقا للمادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-75 (نظام مجلس الشورى). وبما انه لا يوجد تناسب بين التدبير التأديبي والمخالفة المرتكبة لذلك يجب ابطال العقوبة.