الأحكام

23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2005
التاريخ
23/11/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث ان القرار الاتهامي لم يفصل باي دفع شكلي بل اكتفى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وبالتالي فان تمييزه غير جائز قانونا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رده في الاساس.