23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 291/2005
- التاريخ
- 23/11/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان القرار الاتهامي لم يفصل باي دفع شكلي بل اكتفى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وبالتالي فان تمييزه غير جائز قانونا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رده في الاساس.