Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
291/2005
Date
23/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

حيث ان القرار الاتهامي لم يفصل باي دفع شكلي بل اكتفى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وبالتالي فان تمييزه غير جائز قانونا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رده في الاساس.