Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
حيث ان القرار الاتهامي لم يفصل باي دفع شكلي بل اكتفى برد الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وبالتالي فان تمييزه غير جائز قانونا سندا للمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، ما يؤدي الى رده في الاساس.