11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 291/2004
- التاريخ
- 11/11/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر شروطه والمنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان طالب الاعادة قد ارتكب جرم اساءة الامانة بتصرّفه بالمال المسلّم اليه على سبيل الامانة، والمستند الذي ادلى به لم يوفّر الدليل على براءته، مما يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجب الرد في الاساس.