الأحكام

11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2004
التاريخ
11/11/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر شروطه والمنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان طالب الاعادة قد ارتكب جرم اساءة الامانة بتصرّفه بالمال المسلّم اليه على سبيل الامانة، والمستند الذي ادلى به لم يوفّر الدليل على براءته، مما يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجب الرد في الاساس.