Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
291/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر شروطه والمنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان طالب الاعادة قد ارتكب جرم اساءة الامانة بتصرّفه بالمال المسلّم اليه على سبيل الامانة، والمستند الذي ادلى به لم يوفّر الدليل على براءته، مما يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجب الرد في الاساس.