Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر شروطه والمنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان طالب الاعادة قد ارتكب جرم اساءة الامانة بتصرّفه بالمال المسلّم اليه على سبيل الامانة، والمستند الذي ادلى به لم يوفّر الدليل على براءته، مما يجعل طلب اعادة المحاكمة مستوجب الرد في الاساس.