الأحكام

09/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2002
التاريخ
09/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل.

ان ادانة المدعى عليه بداية بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني عدم توافر الشرط المذكور ويرد التمييز شكلا.