Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2002
- Date
- 09/12/2002
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل.
ان ادانة المدعى عليه بداية بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني عدم توافر الشرط المذكور ويرد التمييز شكلا.