Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
291/2002
Date
09/12/2002
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم يتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف القانوني للفعل.

ان ادانة المدعى عليه بداية بالجنحة وتصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي يعني عدم توافر الشرط المذكور ويرد التمييز شكلا.