24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 291/2003
- التاريخ
- 24/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز المسند الى سبب تمييزي مبني على التطبيق الخاطىء للقانون وتشويه المستندات في الاساس لان شروط المادة 508 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير متوافرة، حيث ان المميز عليه لم يستغل الوضع النفسي لزوجة المميز، وبالتالي لم يرتكب الفعل المنافي للحشمة بها لان التقرير الطبي المعطى لا يشير الى وجود علة نفسية، وان حالة الاكتئاب النفسي التي تحدث عنها لا تؤثر على مقاومة الزوجة لاي اعتداء جنسي تتعرض له. ومع عدم وجود اي اثبات على قيام المميز عليه بالافعال المسندة اليه تكون الهيئة الاتهامية قد طبقت القانون بشكل سليم، ويرد السبب التمييزي بالاضافة الى عدم قبول التمييز اساسا.