Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
291/2003
Date
24/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز المسند الى سبب تمييزي مبني على التطبيق الخاطىء للقانون وتشويه المستندات في الاساس لان شروط المادة 508 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير متوافرة، حيث ان المميز عليه لم يستغل الوضع النفسي لزوجة المميز، وبالتالي لم يرتكب الفعل المنافي للحشمة بها لان التقرير الطبي المعطى لا يشير الى وجود علة نفسية، وان حالة الاكتئاب النفسي التي تحدث عنها لا تؤثر على مقاومة الزوجة لاي اعتداء جنسي تتعرض له. ومع عدم وجود اي اثبات على قيام المميز عليه بالافعال المسندة اليه تكون الهيئة الاتهامية قد طبقت القانون بشكل سليم، ويرد السبب التمييزي بالاضافة الى عدم قبول التمييز اساسا.