الأحكام

19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2002
التاريخ
19/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، تكون صلاحية محكمة التمييز لتعيين المرجع متحققة لان الخلاف السلبي على الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع.

ان المتهم، بتاريخ سرقة الدراجة النارية، كان قد بلغ سن الرشد كما يتبين من وثائق دوائر النفوس، وبالتالي يكون قرار محكمة الاحداث بعدم الاختصاص واقعا موقعه الصحيح، بينما يبطل قرار محكمة الجنايات القاضي بعدم الاختصاص لانه مخالف للقانون (مادة 338 اصول المحاكمات الجزائية)، وتحال الدعوى اليها اصولا لتنظر بها مجددا.