Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
291/2002
Date
19/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، تكون صلاحية محكمة التمييز لتعيين المرجع متحققة لان الخلاف السلبي على الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع.

ان المتهم، بتاريخ سرقة الدراجة النارية، كان قد بلغ سن الرشد كما يتبين من وثائق دوائر النفوس، وبالتالي يكون قرار محكمة الاحداث بعدم الاختصاص واقعا موقعه الصحيح، بينما يبطل قرار محكمة الجنايات القاضي بعدم الاختصاص لانه مخالف للقانون (مادة 338 اصول المحاكمات الجزائية)، وتحال الدعوى اليها اصولا لتنظر بها مجددا.