Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
بتوافر شروط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي وجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، تكون صلاحية محكمة التمييز لتعيين المرجع متحققة لان الخلاف السلبي على الصلاحية يؤدي الى وقف سير العدالة. يقبل طلب تعيين المرجع.
ان المتهم، بتاريخ سرقة الدراجة النارية، كان قد بلغ سن الرشد كما يتبين من وثائق دوائر النفوس، وبالتالي يكون قرار محكمة الاحداث بعدم الاختصاص واقعا موقعه الصحيح، بينما يبطل قرار محكمة الجنايات القاضي بعدم الاختصاص لانه مخالف للقانون (مادة 338 اصول المحاكمات الجزائية)، وتحال الدعوى اليها اصولا لتنظر بها مجددا.