الأحكام

27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
291/2004
التاريخ
27/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدان بجناية والتي ادّت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّّر تخفيف مدة العقوبة لجهة الاشغال الشاقة وجمعها لجهة مقدار الغرامتين المحكوم عليه بهما.