Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 291/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المدان بجناية والتي ادّت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّّر تخفيف مدة العقوبة لجهة الاشغال الشاقة وجمعها لجهة مقدار الغرامتين المحكوم عليه بهما.