Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 291 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
291/2004
Date
27/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المدان بجناية والتي ادّت في النهاية الى تجريمه اجيز له بموجب المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 طلب ادغام العقوبة، ونظرا لنوعية الجريمة المرتكبة تقرّّر تخفيف مدة العقوبة لجهة الاشغال الشاقة وجمعها لجهة مقدار الغرامتين المحكوم عليه بهما.