الأحكام

23/01/2001

شورى حكم رقم : 292 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
292/2001
التاريخ
23/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير التأجيرية. لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية.

وبما انه توجد ثلاثة عقود ايجار فيجب الاستناد الى العقد الثالث المسجل اصولا. ولهذا يجب تحديد القيمة التأجيرية على اساس عقد الايجار الثالث.