23/01/2001
شورى حكم رقم : 292 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 292/2001
- التاريخ
- 23/01/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير التأجيرية. لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية.
وبما انه توجد ثلاثة عقود ايجار فيجب الاستناد الى العقد الثالث المسجل اصولا. ولهذا يجب تحديد القيمة التأجيرية على اساس عقد الايجار الثالث.