Rulings

State Council 23/01/2001

شورى حكم رقم : 292 /2001

Court
شورى
Number
292/2001
Date
23/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير التأجيرية. لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية.

وبما انه توجد ثلاثة عقود ايجار فيجب الاستناد الى العقد الثالث المسجل اصولا. ولهذا يجب تحديد القيمة التأجيرية على اساس عقد الايجار الثالث.