State Council 23/01/2001
شورى حكم رقم : 292 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 292/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحة تقدير التأجيرية. لانه يتم تحديد القيمة التأجيرية وفقا لبدل الايجار. ولمعرفة البدل يجب الاستناد الى عقد الايجار المسجل اصولا في البلدية.
وبما انه توجد ثلاثة عقود ايجار فيجب الاستناد الى العقد الثالث المسجل اصولا. ولهذا يجب تحديد القيمة التأجيرية على اساس عقد الايجار الثالث.