الأحكام

24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
292/2002
التاريخ
24/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل القرار الصادر عن القضاء العسكري التمييز شكلا بسبب تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهو تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان الدعوى العامة تسقط بمرور الزمن العشري على الجرم وان عبء اثبات العكس، اي عدم السقوط بمرور الزمن، يقع على عاتق النيابة العامة.

ان مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ الانضمام الى جيش العدو وتركه، والذي اقر به المتهم وتعاقب عليه المادة 273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ان مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ ترك الجيش وتاريخ الادعاء على المتهم من النيابة العامة، يجعل الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن العشري (المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، طالما ان النيابة العامة لم تثبت تحريك الدعوى قبل هذا التاريخ.

يحكم بسقوط الدعوى العامة كما نصت المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.