Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
292/2002
Date
24/12/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل القرار الصادر عن القضاء العسكري التمييز شكلا بسبب تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968وهو تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان الدعوى العامة تسقط بمرور الزمن العشري على الجرم وان عبء اثبات العكس، اي عدم السقوط بمرور الزمن، يقع على عاتق النيابة العامة.

ان مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ الانضمام الى جيش العدو وتركه، والذي اقر به المتهم وتعاقب عليه المادة 273 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، ان مرور اكثر من عشر سنوات بين تاريخ ترك الجيش وتاريخ الادعاء على المتهم من النيابة العامة، يجعل الدعوى العامة ساقطة بمرور الزمن العشري (المادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، طالما ان النيابة العامة لم تثبت تحريك الدعوى قبل هذا التاريخ.

يحكم بسقوط الدعوى العامة كما نصت المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.