17/02/2006
شورى حكم رقم : 292 /2006
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 292/2006
- التاريخ
- 17/02/2006
- الرئيس
- ناجي سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب منح المعونة القضائية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 562 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وتقديم شهادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية تبين الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة تثبت حالة العسر لديه.
ويقتضي اعطاء المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشرطين الاساسيين وهما حالة العسر والمراجعة الجدية استنادا لاحكام المادة 425 من اصول المحاكمات المدنية والمادة 132 من نظام مجلس الشورى.