Rulings

State Council 17/02/2006

شورى حكم رقم : 292 /2006

Court
شورى
Number
292/2006
Date
17/02/2006
President
ناجي سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب منح المعونة القضائية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 562 من اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وتقديم شهادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية تبين الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة تثبت حالة العسر لديه.

ويقتضي اعطاء المستدعي المعونة القضائية لتوافر الشرطين الاساسيين وهما حالة العسر والمراجعة الجدية استنادا لاحكام المادة 425 من اصول المحاكمات المدنية والمادة 132 من نظام مجلس الشورى.