11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 292/2004
- التاريخ
- 11/11/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ذلك انه لا اختلاف في الوصف القانوني بين القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقرار الصادر عن قاضي التحقيق لان الفعل المدعى به لا يشكّل جرما معاقبا عليه في القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.