Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
292/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ذلك انه لا اختلاف في الوصف القانوني بين القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقرار الصادر عن قاضي التحقيق لان الفعل المدعى به لا يشكّل جرما معاقبا عليه في القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.