Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 292/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ذلك انه لا اختلاف في الوصف القانوني بين القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقرار الصادر عن قاضي التحقيق لان الفعل المدعى به لا يشكّل جرما معاقبا عليه في القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا.