الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
293/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام المتهمين بمراقبة آلات سحب المال والاقتراب من السيدات وقطع حقائب ايديهن بواسطة شفرة قاطعة عند انتهاء عملية السحب يشكل جرم السرقة مع استعمال سلاح ظاهر. وقد ثبت ذلك من خلال الاقرار الاولي ولا يؤخذ بالانكار فيما بعد لتخفيف العقوبة، وكذلك ثبت من خلال اقرار المتهم بحيازته للشفرة القاطعة. لقد ثبت ايضا حيازة المتهمين لسلاح خفي هو مسدس حربي.

يجرّم المتهمون سندا للمادة 638 عقوبات.

يدان المتهم الذي حمل السلاح غير المرخص سندا للمادة 73 اسلحة.

بالنسبة الى السرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع لم يثبت قيام المتهمين بذلك وان الافادة المستند اليها لم تعزز بأي دليل اضافي ولم يقم المتهم بالدلالة الى الاماكن التي حصلت فيها السرقة، وبالتالي يحكم ببراءة المتهمين بالنسبة لجرم المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم كفاية الدليل.

يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين بالنسبة الى النشل مع استعمال السلاح.

يحكم بالنسبة الى حمل سلاح خفي بالحبس شهر، تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة لسنتين.