Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 293 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 293/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهمين بمراقبة آلات سحب المال والاقتراب من السيدات وقطع حقائب ايديهن بواسطة شفرة قاطعة عند انتهاء عملية السحب يشكل جرم السرقة مع استعمال سلاح ظاهر. وقد ثبت ذلك من خلال الاقرار الاولي ولا يؤخذ بالانكار فيما بعد لتخفيف العقوبة، وكذلك ثبت من خلال اقرار المتهم بحيازته للشفرة القاطعة. لقد ثبت ايضا حيازة المتهمين لسلاح خفي هو مسدس حربي.
يجرّم المتهمون سندا للمادة 638 عقوبات.
يدان المتهم الذي حمل السلاح غير المرخص سندا للمادة 73 اسلحة.
بالنسبة الى السرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع لم يثبت قيام المتهمين بذلك وان الافادة المستند اليها لم تعزز بأي دليل اضافي ولم يقم المتهم بالدلالة الى الاماكن التي حصلت فيها السرقة، وبالتالي يحكم ببراءة المتهمين بالنسبة لجرم المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
يحكم على المتهمين بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين بالنسبة الى النشل مع استعمال السلاح.
يحكم بالنسبة الى حمل سلاح خفي بالحبس شهر، تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة لسنتين.