الأحكام

18/04/2000

شورى حكم رقم : 293 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
293/2000
التاريخ
18/04/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب تقصير المهلة ولا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في لامادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة في هذه الدعوى لعدم توفر الشرط المتعلق بقيمة الدعوى إذ انها تزيد عن الالفي ليرة لبنانية. بالاضافة الى ان مهلة تقديم طلب وقف تنفيذ قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والمنصوص عليها في المادة 77 من نظام المجلس هي بالاصل مهلة قصيرة محددة ب 15 يوما فقط.

ولا يتم ابطال قرار تخمين القيمة التأجيرية لانه يستند الى اساس قانوني صحيح وهو مطابق للواقع وتم تعليله بصورة كافية . ويحق للقاضي الاداري تقدير الظروف لتكوين قناعته.