Rulings

State Council 18/04/2000

شورى حكم رقم : 293 /2000

Court
شورى
Number
293/2000
Date
18/04/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تقصير المهلة ولا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في لامادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة في هذه الدعوى لعدم توفر الشرط المتعلق بقيمة الدعوى إذ انها تزيد عن الالفي ليرة لبنانية. بالاضافة الى ان مهلة تقديم طلب وقف تنفيذ قرار تخمين القيمة التأجيرية الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية والمنصوص عليها في المادة 77 من نظام المجلس هي بالاصل مهلة قصيرة محددة ب 15 يوما فقط.

ولا يتم ابطال قرار تخمين القيمة التأجيرية لانه يستند الى اساس قانوني صحيح وهو مطابق للواقع وتم تعليله بصورة كافية . ويحق للقاضي الاداري تقدير الظروف لتكوين قناعته.