24/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 293/2003
- التاريخ
- 24/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الاساس والمتمحور حول دعوى مدنية، موضوعها البت بصحة سند الدين، امام دائرة التنفيذ، اذ ان الدفع بعدم صلاحية قاضي التحقيق هو مردود، لان الصلاحية المقصودة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هي الصلاحية المكانية، ما يؤدّي الى رد الدفع بعدم الصلاحية لعدم تحقّق شرط المادة 8 من القانون المذكور، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس.
ان مصلحة وصفة المدعي المتضرّر من دعوى مدنية متوافرة لاقامة دعوى جزائية، لأن القانون اجاز له ذلك، وبالتالي فان الدفع بعدم الصفة والمصلحة يكون مردودا، ومعه يرّد التمييز في الاساس.