الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
293/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس والمتمحور حول دعوى مدنية، موضوعها البت بصحة سند الدين، امام دائرة التنفيذ، اذ ان الدفع بعدم صلاحية قاضي التحقيق هو مردود، لان الصلاحية المقصودة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هي الصلاحية المكانية، ما يؤدّي الى رد الدفع بعدم الصلاحية لعدم تحقّق شرط المادة 8 من القانون المذكور، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس.

ان مصلحة وصفة المدعي المتضرّر من دعوى مدنية متوافرة لاقامة دعوى جزائية، لأن القانون اجاز له ذلك، وبالتالي فان الدفع بعدم الصفة والمصلحة يكون مردودا، ومعه يرّد التمييز في الاساس.