Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
293/2003
Date
24/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس والمتمحور حول دعوى مدنية، موضوعها البت بصحة سند الدين، امام دائرة التنفيذ، اذ ان الدفع بعدم صلاحية قاضي التحقيق هو مردود، لان الصلاحية المقصودة في قانون اصول المحاكمات الجزائية هي الصلاحية المكانية، ما يؤدّي الى رد الدفع بعدم الصلاحية لعدم تحقّق شرط المادة 8 من القانون المذكور، ما يجعل التمييز مردودا في الاساس.

ان مصلحة وصفة المدعي المتضرّر من دعوى مدنية متوافرة لاقامة دعوى جزائية، لأن القانون اجاز له ذلك، وبالتالي فان الدفع بعدم الصفة والمصلحة يكون مردودا، ومعه يرّد التمييز في الاساس.