24/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 293/2003
- التاريخ
- 24/11/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عناصر محاولة القتل المنصوص عليها في المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير مكتملة بانتفاء العنصر المعنوي وهو نية القتل كما تدل الادلة الآتية:
ان ضرب الضحية جرى دون استعمال آلة حادة واتت الجروح سطحية، وقد افادت الضحية بنفسها ان قصد المتهم كان ارهابها لا قتلها. ان ارتداء المتهم لقناع كان بقصد اخفاء هويته وليس بقصد ارتكاب جرم القتل. بانتفاء نية القتل يقتضي منع المحاكمة بجرم محاولة القتل.
يدان المتهم بجرم الايذاء المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات بسبب ضرب الضحية ورفسها مما ادى الى تعطيلها عن العمل.
ان مدة التعطيل اقل من عشرة ايام وبالتالي ان تنازل المدعي عن حقه الشخصي قد ادى الى اسقاط دعوى الحق العام.